قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة خميس مليانة،
– المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر،
– مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.