قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية .2020 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين وذوي الحقوق