المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا الاستدلالية 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – طبيب عام في الصحة العمومية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة 110 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
– وثائقي أمين محفوظات محلل من أو وثائقي أمين محفوظات، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي على الأقل، 110 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
– أمين قسم ضبط رئيسي على من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.