المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 – مرسوم
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، 508 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة. من
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي
– مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المتخصص
– مدير فرعي للتربصات.
مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المستمر وتجديد المعارف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط رئيس ملحقة أ 3 م- 1 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 305 – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
– أمين قسم ضبط، يثبت خمس من
(5) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة. 305 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل 305 أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمي بصفة موظف.
- أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت خمس المدرسة
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 بالأمانة العامة :
– مصلحة الموظفين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي،
– مصلحة الإيواء والإطعام.
رئيس مصلحة أ 3 م- 2 المدرسة الوثائق الوطنية والأرشيف لمستخدمي بالأمانة العامة أمانات الضبط
– رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المتخصص.
– رئيس مصلحة بالمديرية الفرعية للتربصات.
الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
- أمين قسم ضبط رئيسي على مدير الاقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المدرسة من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف.
- مدير وثائقي أمين محفوظات محلل المدرسة أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقرر أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة. مدير المدرسة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي
– رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة :
– قسم تسيير المدرسة المستخدمين، الوطنية – قسم التكوين، لمستخدمي – قسم الميزانية،
– قسم أمانات المحاسبة، الضبط
– قسم الوسائل العامة،
– قسم الإيواء والإطعام،
– قسم النشاطات الثقافية والرياضية.
رئيس قسم أ 3 م- 3 الإعلام الآلي بالأمانة العامة 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– أمين قسم ضبط رئيسي على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
– متصرف محلل أو متصرف المدرسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. مدير
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، المدرسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس قسم أ 3 م- 3 الصيانة والأمن بالأمانة العامة رئيس قسم أ 3 م- 3 المتابعة الصحية
– رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة :
المدرسة – قسم المكتبة الوطنية والوثائق، لمستخدمي – قسم النشر أمانات والطبع الضبط والتوزيع،
– قسم الأرشيف
– رئيس قسم أ 3 م- 3 بالملحقة :
– قسم التكوين والمتابعة البيداغوجية،
– قسم الوسائل العامة.