قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنّف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في الصنف “أ”، القسم .3