قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.