قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر
المادة 3
تقدم مصالح أملاك الدولة شهادة رفع اليد للمرقي العقاري مقابل تسديد قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
يجب أن ترفق شهادة رفع اليد في ملف عقد البيع عند إشهاره.