قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر
المادة 2
يتعيّن على المرقي العقاري، عند بيع كل سكن ترقوي عمومي عن طريق البيع الحر، أن يعيد إلى الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. تسدد قيمة هذا التخفيض دفعة واحدة لدى قابض أملاك الدولة المختص إقليميا، وفقا للنسب المحدّدة في أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.