قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003 وزير السياحة عن وزير المالية لخضر ضرباني الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتوفيض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة