قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، ينشأ ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، يكون مقره بتلمسان