هذا النص

والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

قرار وزاري مشترك · 16 غشت سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.