قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان بن بوزيد وزير التجارة وزير الصناعة الصيدلانية وترقية الصادرات عبد الرحمان جمال كمال رزيق لطفي بن باحمد وزارة العلاقات مع البرلمان