المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
“المادة 3 : الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي الأدوية المسجلة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما” .
“المادة 4 : تتشكل اللجنة من :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية بالوزارة المكلفة بالصحة،
– المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بالوزارة المكلفة بالصحة،
– مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– (بدون تغييرحتى(-) … لغير الأجراء)
– المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– (بدون تغييرحتى(-) … لغير الأجراء)
– رئيس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية”.