قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية