قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
المادة 3
تحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيات الأربعة الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .