قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.