قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
المادة 3
تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر،
– تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.7 سم طولا، و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في خلفية الشهادة،
– يكون العنوان ''شهادة الماستر'' باللغة العربية فقط وباللون الأحمر.