المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133، من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 2 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال 1 والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1