المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– التصريح بالعناصر المغذية : بيان أو قائمة العناصر المغذية المحتواة في المادة الغذائية.
– عنصر مغذٍّ : كل مادة تستهلك عادة كمكوِّن للمادة الغذائية مانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور الإنسان والمحافظة على صحته أو يؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معيّنة.
– الادعاء الغذائي : كل عرض أو إشهار يبيّن أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميّزات غذائية خاصة وهي تشمل على الخصوص، قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
– المغذيات : البروتينات والغلوسيدات والدهون والألياف الغذائية والملح والفيتامينات والأملاح المعدنية وكذا المواد المنتمية لها أو مكونات لإحدى هذه الفئات.
– مادة أخرى : مادة غير العنصر المغذي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي.
– القيم الغذائية المرجعية )VNR( : قيم عددية مبنية على معطيات علمية وضعت لغرض الوسم الغذائي واستعمال الادعاءات المبيّنة، وهي تشمل فئتين : .1 القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالاحتياجات )VNR-B( : تعين القيم الغذائية المرجعية )VNR( المستندة إلى مستوى العناصر المغذية المرتبطة بالاحتياجات الغذائية. .2 القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية )VNR-MNT( : تعين القيم الغذائية المرجعية المستندة إلى مستوى العناصر المغذية المرتبطة بانخفاض مخاطر الأمراض غير المعدية المتعلقة بالنظام الغذائي والتي لا تشمل الأمراض أو الاضطرابات المرتبطة بنقص في العناصر المغذية.
– سكر : جميع العناصر أحادية السكر وثنائية السكر الموجودة في المادة الغذائية.
– الألياف الغذائية : البوليميرات الغلوسيدية التي لها عشر وحدات أحادية أو أكثر، والتي لا تتحلل بفعل الإنزيمات الداخلية للأمعاء الدقيقة للإنسان وتنتمي إلى الفئات الآتية : .1 البوليميرات الغلوسيدية القابلة للأكل، متواجدة طبيعيا في المادة الغذائية المستهلكة على حالها، .2 البوليميرات الغلوسيدية التي تم الحصول عليها من المادة الغذائية الخام بوسائل فيزيائية أو إنزيمية أو كيميائية ولها أثر فيزيولوجي ذو فائدة صحية، .3 البوليميرات الغلوسيدية الاصطناعية التي لها أثر فيزيولوجي ذو فائدة إيجابية على الصحة كما أثبتت الأدلة العلمية المقبولة عموما.
– الأحماض الدهنية غير المشبعة متعددة :
الأحماض الدهنية المحتوية على روابط الميثيلين المتظاهر.
– الأحماض الدهنية التقابلية : جميع الأيزومرات الهندسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية وغير المشبعة متعددة التي تملك روابط مزدوجة غير متوافقة كربون - كربون وتقطعها، على الأقل، مجموعة ميثيلين في الشكل التقابلي.