قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 22
عندما تكون المادة الغذائية موضوع الادعاء بطبيعتها ضعيفة القيمة الغذائية أو خالية من العنصر المغذي، يجب ألاّ تسبق العبارة التي تصف قيمة هذا العنصر مباشرة اسم المادة الغذائية، بل توضع كما يأتي : ”مادة غذائية ذات قيمة ضئيلة من ( اسم العنصر المغذي)” أو ”مادة غذائية خالية من ( اسم العنصر المغذي)”.