قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 21
الادعاء المتعلق بقيمة العنصر الغذائي يصف مستوى العنصر الغذائي الموجود في المادة الغذائية.
وفي حالة ادعاء متعلق بقيمة العناصر المغذية المذكورة في الملحق الثاني من هذا القرار أو أي ادعاء مماثل، يجب أن تطبّق الشروط المحددة في هذا الملحق على هذا الادعاء. 2 مايو سنة 2018 م ويمكن وضع ادعاء يبيّن أن المادة الغذائية خالية من العنصر ”س”، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في البيان ”خال من العنصر (س)” الواردة في الملحق الثاني من هذا القرار .