قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 14
يجب أن يعبّر عن المعطيات الرقمية المتعلقة بالفيتامينات والأملاح المعدنية بوحدات مترية و/ أو بالنسب المئوية للقيم الغذائية المرجعية لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. ويمكن التعبير عن هذه المعلومات بالحصة كما هي محددة كميا على الوسم أو بالقطعة وذلك بشرط أن يكون عدد القطع مبيّنا على التغليف.