قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
المادة 11
يجب أن تعرض المعطيات المتعلقة بالقيمة الطاقوية وبكل المغذيات المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بشكل رقمي. إلاّ أنه بالإضافة للأرقام، يمكن استعمال طرق عرض أخرى (صور توضيحية ورموز...).