قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 4
يبقى الموظفون الشاغلون للمناصب العليا في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية المطابقة للمناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحدّدة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.