المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير أ 1 م ' 720 المساعد المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الأمين أ 1 م ' 720 العام الزراعية مدير أ 1 م- 1 432 قسم البحث رئيس أ 1 م- 1 432 قسم تقني