قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس
المادة 2
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) والطريق الوطني رقم 29 ( ن.ك 72 + 500 )، والبالغ طوله 17,500 كلم، "كطريق ولائي رقم ."147 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 ( ن.ك 45 + 000 ) ونه ايته ال كي ل ومت ري ة (ن.ك 17 + 500 ) عن د ن قطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .29