قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادّتين 52 و 57 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب المفتوحة في كل بلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي في الح دود المنصوص عليها في المواد 2 إلى 6 أعلاه.