قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية
المادة 3
بغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يحدّد عدد أع وان شباك الحال ة المدنية في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة بخمسة (5) أعوان كحد أقصى.