قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة 3
في باب النفقات، يمكن منح الإعانات المالية للمستفيدين قصد تحقيق الأهداف التالية :
1 - الإبداع الأدبي بمختلف مجالاته،
2 - تشجيع الإبداعات الفنية باستثناء الأعمال السينمائية والأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري والمتحفي
3 - نشر البحوث المتصلة بميداني الثقافة والفنون،
4 - الملتقيات الفنية والأدبية والعلمية
5 - تمويل الجوائز التحفيزية للإبداعات الفنية والأدبية.