قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
المادة 4
في حالة اللجوء إلى متعامل آخر غير المعهد الوطني للخرائط، قصد إنجاز أشغال التقاط صور جوية وبعد الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمنحها وزارة الدفاع الوطني، يسهر المعهد الوطني للخرائط على سير العملية حسب الإجراء الآتي :
1 - إعداد دفتر شروط الأشغال المزمع تنفيذها،
2 - ال التنظيم المفصل للمهمة التصويرية
3 - رخصة التحليق الجوي 4 – محضر اختتام الأشغال.