قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
المادة 3
يتضمن الملف المذكور في المادة 2 أعلاه، بالإضافة إلى العناصر التي تبرر اللجوء إلى أشغال التقاط صور خاصة، المعلومات المتعلقة بالإطار الإداري والقانوني للمشروع وخصائصه التقنية وكذلك رزنامة الأشغال المتعلقة به.