هذا النص

يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة

قرار وزاري مشترك · 24 فبراير سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.