قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
المادة 3
يتم دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة، من حساب "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"، بعد تقديم ملف يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية لشهادات التلقيح الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي.