قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583
المادة 9
مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين المسؤول عن العملية هو مركز المنطقة التي يوجد فيها الموقع الأخير المعروف فيما يخص حادث البحث أو القلق المتعلق بشخص في البحر.