قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583
المادة 5
يجب على كل شخص أخبر بحادث بحري أو له علم بوقائع أو معلومات من شأنها أن تثبت انشغالات عن مصير سفينة أو شخص، أن ينقل تلك المعلومات الى أقرب مركز لتنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر.