قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بخلوة في ولاية البيض. سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 26 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 27 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة . 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 30
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م