قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026، باثنين في المائة 2(.)%