المادة 12
يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر في ظرف موصى عليه ، على الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ، شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، عند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية ظرفان يحملان طابعاً بريدياً وعنوان المترشح .