المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ،
- عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه المديرية .
عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول هذه المديرية .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو من رتبة معادلة لها على الاقل .