قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1038
المادة 10
يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى مسح الاراضي يجوز أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذكور الذين يبلغ سنهم 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر حتى يوم أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها .