هذا النص
يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة)
قرار وزاري مشترك · 18 سبتمبر سنة 2002
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 18 سبتمبر سنة 2002
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.