هذا النص

يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة)

قرار وزاري مشترك · 18 سبتمبر سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.