قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). 12
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002.
وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية