قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
المادة 2
يحدد مبلغ نفقات التمدرس السنوية للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، كما يأتي :
مستوى التعليم مبلغ نفقات التمدرس التعليم الابتدائي 52.732.80 دينار جزائري التعليم المتوسط 76.169.60 دينار جزائري التعليم الثانوي العام 105.465.60 دينار جزائري والتكنولوجي