قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 9
تحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 و المذكور أعلاه، حسب مايأتي :
- سنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة مفتش مركزي،
- سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.