قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 6
يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات و الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
و يعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.