المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيما :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للاجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.