قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالت حاق ب بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات و محتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
- رتبة مفتش مركزي.
سلك مراقبي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
- رتبة مراقب.