قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 16
تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20، و يفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علامتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، و معدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20