قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 15
يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20، دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20