قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 14
يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرّسة، المعامل : 8،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواضبة، المعامل : .1